السيد الخوئي
38
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الحيض ، فهل تتحيض برؤيته ؟ باسمه تعالى : : بما أن الفصل بين الدمين أقل من أيام الطهر تجمع في الدم الواقع في أيام عادتها أو الواجد لصفات الحيض إذا لم يكن الدم الحاصل واجداً للصفات بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، والله العالم . ( 118 ) يعتبر في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الأيام الأولى ولكنه لا تضربه فترات الانقطاع اليسيرة بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً ؟ باسمه تعالى : : المناط في كون المرأة حائضاً بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم ولو قليلًا ولا يعتبر في خروجه إلى الخارج إلَّا في حدوث الحيض فقط والاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار ، والله العالم . ( 119 ) لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها ، فكم مرة تكفي لتنتقل إلى حكم المضطربة ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الدم في شهرين متواليين على خلاف العادة السابقة لكن مع توافق الشهرين في الوقت والعدد تصير عادتها حسب الوضع الجديد وأما مع الاختلاف شهور متعددة فهي بحكم المضطربة ، والله العالم . ( 120 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلًا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟ باسمه تعالى : : لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . ( 121 ) إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة